الطعن رقم 3598 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الحادية عشر مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112/1981.
المشرع حدد ميعاد رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحد التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكرراً سالفة الذكر وهو 30/6/1984 - رتب على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى القضائية عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى عن دعوى أقيمت بالطريق الذى رسمه القانون للتداعى أمام المحاكم قبل هذا التاريخ - هذا الحظر يتصرف إلى جهة الادارة والعامل فى ذات الوقت - نتيجة ذلك: العامل الذى يرفع دعواه للمطالبة بحق ناشئ عن أحد التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكرراً سالفة الذكر بعد 30/6/1984 يمتنع على المحكمة وجوباً قبول دعواه - أساس ذلك: هذا الميعاد يتعلق بالنظام العام - هذا الميعاد يعتبر من مواعيد السقوط التى لا تقبل وقفاً أو إنقطاعاً - طلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى فى هذا الشأن حتى لو قدم قبل 30/6/1984 - أساس ذلك: عدم إمكان جهة الادارة تعديل المركز القانونى للعامل بعد هذا التاريخ عن طريق إجراء تسوية جديدة إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى عن دعوى أقيمت قبل 30/6/1984 - تطبيق.