الطعن رقم 1329 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-1
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الالغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد قيمة الاعمال المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الالغاء - شروط قبولها - القرار الادارى . (ترخيص) (دعوى جنائية) (قرار إدارى) (منازعة إدارية).
المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
القانون لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خاصة أى إختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها - درج العمل على الادلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيراً عليها عند الفصل فى الدعوى الجنائية - أثر ذلك: يجوز لصاحب العقار المجادلة فى التقدير أمام المحكمة الجنائية عملاً بالقاعدة العامة المتفرعة عن حق الدفاع والتى تقضى بحرية النفى فى المواد الجنائية بجميع طرق الاثبات كما تملك المحكمة الجنائية بسط ولايتها ورقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة فى تكوين عقيدتها - نتيجة ذلك: هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والذى لا يعدو أن يكون تقدير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى الجنائية المعروضة عليها - مقتضى ذلك ولازمه: تقدير الجهة الادارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو مجرد عمل خبرة تحضيرى يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية للحكم فى الدعوى الجنائية ولا ينتج حد ذاته أثراً قانونياً فى حق ذوى الشأن سواء فى المجال الإدارى أو الجنائى - نتيجة ذلك: لا يعد هذا التقدير قراراً إدارياً بالمعنى الفنى الدقيق الذى يسوغ الطعن فيه أمام القضاء الإدارى - أساس ذلك: إذا إنتفى الالزام القانونى لعمل الإدارة قبل الأفراد إنتفى القرار الإدارى - عندما يصل الاجراء التمهيدى والمبدئى لتقدير الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة إلى النتيجة والغاية النهائية التى يتعين أن يبلغها طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن هذا التقدير لن ينتج أثره إلا بناء على ما تقرره المحكمة الجنائية بشأن إقرارها قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التى توقع على المخالف - الأثر المترتب على ذلك: المنازعة فى تقدير قيمة الأعمال المخالفة سواء فى صورتها التمهيدية من جهة الإدارة أو فى صورتها النهائية لا تعتبر منازعة إدارية بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة - الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - تطبيق.