الطعن رقم 941 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-1
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - تكييف الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ حالات لاتتقيد بميعاد السحب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد شمس الدين خفاجى . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التكييف القانونى للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقع المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذى ينبغى عليه فى هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلى مرميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها دون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرفى لها أو بتكييف الخصوم لها - أساس ذلك: العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى - أثر ذلك: لا إلتزام فى هذا التكييف إلا بحقيقة نية وإرادة الخصوم وليس بما يصوغون به طلباتهم ويقيد هذا التكييف بحكم القانون فحسب وليس بما يزعمه الخصوم من أسانيد لطلباتهم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجرى ميعاد رفع دعوى الالغاء فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى يتحقق معه إعلانه أو إخطاره بالقرار المطعون فيه - العلم اليقينى - يتعين أن يثبت العلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا إفتراضياً وأن يكون هذا العلم نافياً للجهالة له وشاملاً لجميع العناصر التى تطوع له أن يتبين حقيقة مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الادارة فى سحب القرارات الادارية غير المشروعة وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون - هذا الحق مرهون بأن تنشط الإدارة فى ممارسته خلال الميعاد المقرر للطعن القضائى وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تتمثل فى إستقرار المراكز القانونية التى تتولد عن هذه القرارات - ثمة حالات لا يخضع سحبها لميعاد الستين يوماً المقرر لسحب القرار الادارى المعيب وهى تتمثل فى حالة ما إذا حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة التدليس أو الغش فلا يكتسب هذا القرار أية حصانة تعصمه من السحب أو الالغاء بعد إنقضاء المواعيد المقررة قانوناً لسحب القرارات الادارية - أساس ذلك: سيادة القانون تعلو كل إرادة لأى فرد أو لأية سلطة فلا يسوغ أن يستمر أى قرار أو تصرف إدارى خارج نطاق سيادة القانون قائماً فى دولة الشرعية والمشروعية ومنتجاً ولا يجوز أن يفيد المدلس من نتائج عمله غير المشروع - تطبيق.