الطعن رقم 1261 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
بورصة الأوراق المالية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بورصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بورصة الأوراق المالية - طبيعة القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية بها - (اختصاص) القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 باللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية:
بورصة الأوراق المالية هى مكان مخصص لشراء وبيع الأوراق المالية بواسطة السماسرة - تختص بالاشراف على التعامل فى الأوراق المالية وتقوم على مرفق اقتصادى يؤدى خدمة عامة للجمهور - حول المشرع لجان البورصة سلطات وحقوق مستمدة من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات الادارية العامة فهى تقترح اللوائح وتوقيع الغرامات وتعين حدا أعلى وحدا أدنى لأسعار الأوراق المالية فى بعض الحالات وتقيد السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء والأعضاء المنضمين - للبورصة سلطة تأديب أعضائها من خلال مجلس التأديب الذى يوقع عقوبات متعددة منها الوقف والشطب - للحكومة اشراف بارز على البورصة يبدو فى صور عديدة - مثال ذلك: ان انشاءها لايكون إلا بتصريح من الحكومة فى صورة قانون من لائحتها الداخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد - للحكومة مندوب فى البورصة يشترك فى اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب وهيئات التحكيم واللجان الفرعية المختلفة - مؤدى ذلك أن عناصر المؤسسة العامة تتوافر فى بورصة الأوراق المالية - أثر ذلك أن القرارات التى تصدر من اللجان القائمة على شئونها هى قرارات ادارية قابلة للطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة - القرارات الصادرة من لجنة التأديب الأستئنافية هى من نوع القرارات التى تصدر من مجلس التأديب فى أية جهة ادراية أو مؤسسات عامة أو هيئة عامة لها طبيعتها - تختص المحكمة الأدارية العليا بالطعن فى قرارات تلك اللجنة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بورصة الأوراق المالية - مجلس تأديب أعضاء البورصة - شروط تشكيلها . (مجلس تأديب) (مرفعات) يختص مجلس التأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام قوانين البورصة ولوائحها وكذالك جميع المسائل التى تمس حسن سير العمل والنظام ةفى البورصة - يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب أمام لجنة تأديب استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص - لا يجوز لمن اشترك فى عضوية مجلس التأديب الابتدائى أو لجنة التأديب الاستئنافية من سبق وحقق مع المتهم أو اشترك فى اصدار قرار احالته الى المحاكمة - مخالفة أى من القاعدتين المتقدمتين - أثره - بطلان القرار - قضاء المحكمة الادارية العليا بالغاء القرار لا يحول دون ان تقوم البورصة باعادة محاكمة الطاعن على النحو القانونى السليم - تطبيق .