⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-12-1 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: أموال الدولة العامة والخاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد شمس الدين خفاجى . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أموال الدولة العامة والخاصة - التعدى عليها - إزالة التعدى. (آثار) (ترخيص) (دستور) المادتان 30 من القانون رقم 215 لسنة 1951 و 43 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار. سلطة الدولة فى إزالة التعدى على أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعى فى أن تجرد التعدى على أملاكها من كل سند قانونى - إذا كان لهذا التعدى ما يظاهره من أسباب أو أسانيد قانونية ولو كانت محل نزاع من الجهة الادارية وسقطت فى مجال التطبيق سلطتها الاستثنائية فى التنفيذ المباشر بازلة التعدى على أملاكها وتعين عليها اللجوء إلى القضاء للانتصاف على قدم المساواة مع باقى المواطنين - يتعين التفرقة فى هذا المجال بين أموال الدولة الخاصة التى تمارس عليها الدولة كل حقوق الملكية ومن بينها نقل ملكيتها إلى المواطنين وبين الأموال العامة المخصصة للنفع العام وهى أموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم - للملكية العامة وهى ملكية الشعب حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن طبقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً ومصدراً لرفاهية الشعب - أثر ذلك: من واجب كل مصرى كما أنه من مسئولية كل سلطات الدولة والمصالح بصفة خاصة والوزارات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأجهزة الادارية المختصة إزالة أى تعد عليها فور وقوعه - نتيجة ذلك: جميع أجهزة الدولة مطالبة كل فى حدود إختصاصه برعاية حرمة الملكية العامة أو الخاصة للدولة بحماية ما عهد إليها به من أراضى أو أملاك مملوكة للشعب والذود عنها وإزالة تعد عليها وبصفة خاصة إذا كانت هذه الأراضى أو الأملاك مخصصة للنفع العام وذلك مهما كان سند الادعاء بملكيتها أو الاستئثار بالانتفاع بها نتيجة ذلك يقع باطلاً ولا أثر له كل تصرف يقع على هذه الأراضى بالبيع أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات المنبثقة عن حق الملكية - الادعاء بأية حقوق أخرى على الأراضى المخصصة للنفع العام تأتى فى المرتبة التالية لحقوق المجتمع فى الذود عن مخصصاته ودفع أى تعد أو عدوان عليها - إيصالات الايجار إذا كانت تصلح سنداً فى الانتفاع المؤقت بأموال الدولة الخاصة فإنها لا تنهض دليلاً على الحق فى الانتفاع بالأموال المخصصة للنفع العام التى تتحدد العلاقة فيها بين الادارة والمواطن فى حدود الترخيص المؤقت الذى يصدر من الادارة طبقاً للقوانين واللوائح والشروط الواردة به - تطبيق.