الطعن رقم 2457 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة 14 من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفية - ورود ذات النص بلائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 2 لسنة 1971 - لايجوز القول بأن العرف جرى على قبولها - أساس ذلك: لايجوز أن يقوم عرف مخالف لنص صريح - إذا كان هناك مثل هذا العرف فهو عرف فاسد لا يعتد به ولا يسبغ على العمل صفة المشروعية - تطبيق.