⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2457 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-2-2 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة 14 من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفية - ورود ذات النص بلائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 2 لسنة 1971 - لايجوز القول بأن العرف جرى على قبولها - أساس ذلك: لايجوز أن يقوم عرف مخالف لنص صريح - إذا كان هناك مثل هذا العرف فهو عرف فاسد لا يعتد به ولا يسبغ على العمل صفة المشروعية - تطبيق.