الطعن رقم 2252 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم (نواب رئيس مجلس الدولة).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى الحالة العادية يكون للرئيس الادارى سلطة منح الاجازة الاعتيادية للعاملين التابعين له طبقاً للقانون - لا يجوز إستخدام سلطته فى منح تلك الاجازة أثناء إجراء التفتيش المفاجئ على الحضور والانصراف بمعرفة الجهات الرقابية - أساس ذلك: أن إستخدام هذه السلطة يتعارض مع الغرض من التفتيش المفاجئ الذى يستهدف التأكد من أداء العمل فى الأوقات الرسمية المحددة طبقاً للقانون - إستخدام هذه السلطة أثناء التفتيش المفاجئ يشكل فى حق الرئيس الادارى مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية - تطبيق.