الطعن رقم 168 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-2-1
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تهريب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ اختصاص المحاكم الجنائية
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تهريب
⚖️ دخان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، ذلك أنه أقام قضاءه على أساسين اولهما أن القانون رقم 72 سنة 1933 المعدل للدريتو الصادر فى 22 يونيه سنة 1891 يستلزم توفر علم المحرز للدخان بالغش أو الخلط وأن هذا العلم لا يمكن القطع به فى خصوصية الدعوى والأساس الثانى أن مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا الدكر يوانه يشترط لقيام جريمة خلط الدخان وقوع عمل إيجابى من جانب المتهم هذا فى حين انه ليس فى نصوص القانون المذكور ما يستلزم لقيام جريمة التهريب الجمركى توافر علم المتهم بالغش أو الخلط وإنما اقتصرت هذه النصوص على تحديد الجانب المادى لجريمة تهريب الدخان دون الجانب الشخصى منها ومؤدى نص المادة الرابعة من دكريتو 22 يونيه سنة 1891 ان نطاق التحريم يشمل كل من اتصل بمادة الدخان المغشوش سواء بمناسبة صنعه أو حيازته أو نقله أو التصرف فيه سواء كان المحرز او الناقل أو المتصرف يعلم بالغش أو كان جاهلا له وإذ كانت المادة السابعة من القانون رقم 74 سنة 1933 قد نصت على أنه لا عقاب على من لم يكن صانعا واحرز دخانا مغشوشا أو مخلوطا إذ أثبت حسن نيته فإن مفاد ذلك ان المشرع قد جعل الأصل هو سوء نية الحائز أو الناقل أو البائع لمادة الدخان المغشوش وعليهم يقع عبئ إثبات حسن نيتهم ولما كان الثابت فى الدعوى ان الدخان المضبوط كان مخلوطا بالتراب والرماد والمواد النباتية وقد أقر المطعون ضده بعلمه بذلك وبانه إشترى هذا الدخان من شركة الكونتوار من شحنة كانت تنقلها على إحدى سياراتها وانقلبت السيارة فى الطريق وغرقت الشحنة واختلطت الأتربة والمواد النباتية بالدخان وانه كان ينوى تقنيته قبل عرضه للبيع فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر سوء نية المطعون ضدهما بوجود المواد الغريبة بدعوى انه لم يثبت له انهما كانا على علم بغش الدخان المضبوط أو خلطه يكون قضاؤه غير سديد . كما أنه قد اخطأ فى اشتراطه وقوع فعل إيجابى من المحرز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام جريمة التهريب المنصوص عليها فى المادة الثانية من الديكريتو الصادر فى 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1933 أن يكون الدخان مخلوطاً بمواد أخرى غريبة عنه بأية نسبة كانت و أن يكون الحائز عالما بوجود هذه المواد الغريبة فيه و ليس فى نصوص هذا الديكريتو ما يستفاد منه أن المشرع أفترض علم الحائز بذلك و لا محل للأحتجاج فى هذا المقام بالمادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 التى تنص على أنه ,, لا عقاب على من لم يكن صانعاً وأحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً إذا أثبت حسن نيته ،، ذلك بأن هذا القانون خاص بتنظيم صناعة وتجارة الدخان و لا شأن له بجرائم التهريب المنصوص عليها فى الديكريتو سالف الذكر بل إن القانون المذكور قد أورد أحكاما لتنظيم صناعة وتجارة الدخان وفرض عقوبات على مخالفتها تغاير العقوبات المقررة لجرائم التهريب المنصوص عليها فى الديكريتو و تختص المحاكم الجنائية العادية بتوقيع هذه العقوبات على خلاف جرائم التهريب التى تنظرها اللجان الجمركية .