الطعن رقم 4049 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبدالله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة (هيئة كهرباء مصر) القانون رقم 7 لسنة 1984 مفاد نص المادة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 أن المشرع استلزم لسريان الأحكام الواردة بها نوعين من الشروط يتعين توافرهما معا - النوع الأول: يتضمن تحديد الوحدات المنصوص عليها فى هذه المادة وهى ثلاثة:-
1- أن تكون الوحدة أصلا من وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة .
2- أن يكون قد تم تحويل هذه الوحدة أو الهيئة إلى مؤسسة عامة أو وحدة إقتصادية قبل 23/8/1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973.
3- أن تكون ذات الوحدة قد اعيدت إلى هيئة أو وحدة حكومية مرة أخرى بعد 31/12/1974.
النوع الثانى: يتضمن الشروط الخاصة بالعامل وهما شرطان:-
1- أن يكون العامل موجودا بخدمة تلك الوحدة فى 23/8/1973.
2- أن يكون قد أستمر فى هذه الوحدة طوال مراحل تغيير شكلها القانونى وحتى 1/1/1984 تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1984 - تطبيق