الطعن رقم 1351 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد - الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 41، 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 ، المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978.
المادة 41 من اللائحة المشار إليها قد أوردت أحكاماً خاصة مغايرة لا مثيل لها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة قوامها أن العامل الذى يبدى كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً فى أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى ولو لم تتوافر بشأنه شروط شغلها يجوز ندبه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة للوظيفة الأعلى، فإذا أحسن القيام بأعبائها كانت له الأولوية فى الترقية إليها دون التقيد بالأقدمية - هذا الحكم الاستثنائى يرتهن تطبيقه بتحقق قدرات خاصة غير عادية فى العامل - توافر مثل هذه القدرات لا بد من قيام دلائل من الأوراق تؤيدها - أساس ذلك: يجب أن يقوم الندب إلى الوظيفة الأعلى إعملاً لحكم المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد على أصول ثابتة من الأوراق تثبت أفضلية المنتدب طالما أن الندب فى هذه الحالة سيترتب عليه أثراً هاماً وهو إعطاء المنتدب أولوية الترقية عند التساوى مع زميله فى مرتبة الكفاية حتى ولو كان زميله أقدم منه - إذا لم يثبت ذلك فإن الندب فى هذه الحالة لا يصلح أساساً صحيحاً لاعطاء الأولوية عند الترقية - نتيجة ذلك: تكون القاعدة الأصولية فى هذه الحالة هى الواجبة التطبيق وهى أنه عند الترقية بالاختيار إذا تساوى المرشحون للترقية فى مرتبة الكفاية فإنه يتعين الالتزام بترقية الأقدم فى ذات مرتبة الكفاية. (تطبيق).