الطعن رقم 1402 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 167 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 مجلس تأديب العاملين بالمحاكم التأديبية - تشكيله - يكون برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه - عبارة من يقوم مقامه تعنى من يعهد إليه رئيس المحكمة الإبتدائية برئاسة المجلس من أعضاء السلطة القضائية بها متى كان له أن يتولى رئاسة المحكمة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار وزير العدل رقم 651 لسنة 1982 الصادر فى 9/2/1982 بلائحة التحقيق والجزاءات بالنسبة للعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لها حتى شاغلى الدرجة الأولى - تضمنت اللائحة العديد من المخالفات كما تضمنت جزاء بعينه مابين حدين أدنى وأقصى - هذه اللائحة تخاطب المرؤوسين الإداريين للسيد وزير العدل ليسترشدوا بأحكامها فى خصوص التصرف فى واقعات التأديب - هذه اللائحة لاتخاطب ولاتقيد مجالس التأديب ولاجهات القضاء ذات الاختصاص القضائى فى مجال توصيف الجرائم التأديبية أو تحديد العقوبات المقررة لها - أساس ذلك: أن اللائحة نصت على أن الحد الأقصى لجزاءات بعض المخالفات هو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تطبيق.