الطعن رقم 1226 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - تكييف الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة أخذ بنظام التوصيف والتقييم على أساس موضوعى بالنظر إلى الوظيفة المطلوب شغلها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها - الأثر المترتب على ذلك: قرارات التسكين باعتبارها تؤدى إلى وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته تعتبر قرارات إدارية تتحصن بانقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الادارية غير المشروعة. (تطبيق).