الطعن رقم 3077 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الصفة فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (115) من قانون المرفعات المدنية والتجارية.
إذا رفعت الدعوى فى الميعاد على غير ذى صفة وتم تصحيحها بعد الميعاد وقامت الجهة ذات الصفة بمباشرة الدعوى فى جميع مراحلها فلا يقبل منها بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى - أساس ذلك: ماأستهدفه المشرع من تبسيط إجراءات التقاضى - تطبيق.