الطعن رقم 1391 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - الامتناع عن تنفيذ حكم جنائى ، يشترط لمسئولية الموظف عن مخالفة عدم تنفيذ حكم جنائى أن يكون الحكم قد صار نهائيا واجب النفاذ وأن يكون الموظف لازال قائما بعمله لم تنقطع صلته به بنقلة إلى جهة أخرى - تطبيق.