الطعن رقم 1866 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفويض
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأشير المدرج بموازنة وزارة المالية فرع الديوان العام فى شأن الوظائف الدائمة - يجوز بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية تحديد العاملين ودرجاتهم الذين ينتمون إلى كل كادر كما يجوز له نقل درجة خالية من كادر إلى أخر أو من أى كادر بالوزارة إلى الإدارة المحلية وفقا لاحتياجات العمل خلال السنة - يجوز ايضا التعديل فى الوظائف والدرجات بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - يشترط أن تكون كافة التعديلات طبقا لجدول ترتيب الوظائف المعتمد - التأشير المدرج بالموازنة يأخذ حكم القانون - أساس ذلك: التأشيرات الملحقة بقانون ربط الميزانية لها قوة القانون - نتيجة ذلك: أن تقرير نقل أحد العاملين من كادر إلى كادر أخر بوزارة المالية أمر مقرر قانونا - إجراء هذا النقل يكون بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات - إذا ناط القانون بسلطة معينة اختصاص فإنه لايجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا جاز لها القانون ذلك - تأشير وزراء المالية اعطى اختصاص النقل بين الكادرات الثلاثة بموازنة الوزراء لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ولم يجز له التفويض فى هذا الاختصاص بموجب التأشير - وجوب الرجوع إلى القانون رقم 42 لسنة 1967 باعتباره الشريعة العامة والذى تسرى أحكامه عندما لايرد جواز التفويض فى القاعدة المقررة للاختصاص - نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية يدخل فى حكم الوزراء باعتبار أن له سلطات وزير المالية - يجوز له التفويض فيما أسند إليه من اختصاص - يجوز لوزير المالية أن يفوض إلى من حددهم قانون التفويض وهم على سبيل المثال لا الحصر - أساس ذلك: أن عجز المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1976 قد جاء بها عبارة (أو غيرهم) وهو ما يفيد دخول غير المذكورين بالنص فى مجال التفويض - يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية تفويض نائب وزير المالية فى اختصاصاته المحددة بالتأشير الخاص بوزارة المالية - صدور قرار نائب وزير المالية بنقل العامل يشترط فيه ألا يترتب على النقل تفويت فرصة الترقية على العامل - تطبيق.