الطعن رقم 3681 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-23
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - إجراءاتها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الدعوى و اعلانها
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام الطاعن بتقديم حافظة مستندات طويت على إخطاره بأمر محاكمته ينفى الادعاء ببطلان الاجراءات لتوجيه الاعلان لشخص آخر - أساس ذلك: أنه لو كان الاعلان قد سلم لشخص آخر ما كانت يد الطاعن لتمتد إليه وتدخله فى حوزته - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الذى يقدمه العامل للحصول على اجازة بدون مرتب لمرافقة شقيقته التى تعاقدت للعمل باحدى الدول العربية باعتباره محرما لها يجب استفاؤه بتقديم عقد العمل الخاص بها - يجب على العامل أن يتريث حتى يظفر بالموافقة على الأجازة - انقطاعه عن العمل فى اليوم السابق على تقديم الطلب وعدم إنتظاره صدور قرار الاجازة يشكل فى حقه مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الانقطاع عن العمل بهدف مرافقة الشقيقة المسافرة للخارج - عدم تجاوز فترة الغياب ثلاثة أشهر لا تكفى للقول بأنه عازف عن الوظيفة كاره لها - مؤدى ذلك:-
عدم جواز مجازاة العامل عن إنقطاعه بعقوبة الفصل من الخدمة - تطبيق.