⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-11-23 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - جامعة الأزهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئةالتدريس - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس القسم الذى يعمل به عضو هيئة التدريس يشكل مخالفة تأديبية - لا وجه للقول بمناقشة عضو هيئة التدريس للتعرف على وجهة نظره - أساس ذلك: أن ترك الأمر لكل عضو لمناقشة قرارات مجلس القسم بعد صدورها وتنفيذ ما يوافق وجهة نظره ورفض ما يراه مخالفا لها يؤدى إلى إختلال النظام الجامعى - تطبيق.