الطعن رقم 709 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-23
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - جامعة الأزهر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئةالتدريس - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس القسم الذى يعمل به عضو هيئة التدريس يشكل مخالفة تأديبية - لا وجه للقول بمناقشة عضو هيئة التدريس للتعرف على وجهة نظره - أساس ذلك: أن ترك الأمر لكل عضو لمناقشة قرارات مجلس القسم بعد صدورها وتنفيذ ما يوافق وجهة نظره ورفض ما يراه مخالفا لها يؤدى إلى إختلال النظام الجامعى - تطبيق.