الطعن رقم 3721 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد اللهومحمود عادل محجوب الشربينى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (101) من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها الحكم فى أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها - أساس ذلك: وحدة المسألة فى الدعويين بأن تكون المسألة تناولها الطرفان فى الدعوى الأولى وعرضت لها المحكمة فى الدعوى وحسمتها فى منطوق حكمها أو اسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقاً فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم - الحكم بعد استفاد طرق الطعن فيه يحوز قوة الأمر المقضى فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من اعادة المجادلة فيها فى أى دعوى تالية محلها أى حقوق متفرعة من هذه المسألة أو مترتبة عليها - حجية الأمر المقضى للحكم تسمو على قواعد النظام العام ولايجوز المساس بها وهى تغطى حتى الخطأ فى تطبيق القانون بافتراض وقوعه - تطبيق.