الطعن رقم 159 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-3-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ تسجيل دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1965/7/22 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون . و كانت المادة 341 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و نص المادة 11 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 1965/7/22 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 و إذ خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليه خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة و هذا الميعاد بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت على المحكمة هو طبقا لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوما تبدأ من 1967/5/11 تاريخ نشر القانون الأخير . لما كان ذلك فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليه و القضاء ببطلان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى إذ بين فى المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية و نص المادة السابعة عشرة على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ و تسجيل الدعوى أو التأشير بها فقد أفاد بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به فى هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم و أشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه .