⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1391 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-11-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية - مسئولية تأديبية - ثبوتها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المراعية فى السلوك بما يمس الكرامة والنظام الإدارى أو يخل بحسن سير وإنتظام المرفق العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبى قبله - لا يسوغ أن تنبنى المسئولية التأديبية مثلها فى ذلك مثل المسئولية الجنائية على الشك والظن والاحتمال والتخمين بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة فى توفير اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبياً أو نسبته إلى من يجرى عقابه تأديبياً - تطبيق.