الطعن رقم 418 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1980 بتولى نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الخارجية الاختصاصات المالية والإدارية والفنية المقررة للأمين العام لجامعة الدولة العربية مفاد قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1980 أن حكومة جمهورية مصر العربية اقامت جهازا يقوم على شئون جامعة الدول العربية يضم ما بقى من الجامعة فى مصر فضلا عن موظفيها وعينت إدارة مصرية بصفة شخصية تحت إشراف ورئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - قرار وزير الخارجية بإنهاء خدمة عامل يعمل بالاتحاد البريدى العربى - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة - تطبيق