الطعن رقم 1252 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-17
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المحافظ فى الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة محلية - مشروع موقف سيارات الأقاليم (إستيلاء) (قرار إدارى) (نزع ملكية) القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - العقارات غير المملوكة للأشخاص العامة ومنها العقارات المملوكة للأفراد لا يكون تخصيصها لغرض ذى نفع عام إلا باتباع إجراءات نقل الملكية رضاء من المالكين أو جبراً بنزع الملكية طبقاً للإجراءات المقررة فى هذا الشأن - صدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للأفراد وتخصيصها لمشروع موقف سيارات الأقاليم دون إتباع تلك الاجراءات ينطوى على مخالفة لأحكام الدستور فيما تضمنه من حماية الملكية الخاصة - أثر ذلك: إعتبار القرار منعدماً فلا تلحقه أية حصانة ويكون الطعن عليه بالالغاء غير مقيد بميعاد - تطبيق.