⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1308 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 28 و 29 من قانون نظام العاملين المدنيون رقم 47 لسنة 1978 - تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود أختصاصة - لارقابة للقضاء مالم يثبت أن تقدير اتهم مشوبة بالانحراف أو اساءة استعمال السطلة - أساس ذلك: تعلق اعداد التقرير بعمل من صميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانه فيه - لا يؤثر فى صحة وسلامة التقرير القول بأن التقارير السابقة على التقرير المطعون عليه واللاحقة علية كانت بمرتبة ممتاز - أساس ذلك: لكل سنة ظروفها من حيث أداء العمل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد تؤثر فى مرتبه كفايته - الأصل هو الاعتداد بالأفعال والسلوكيات التى يأتيها الموظف خلال السنة أخذا بمبدأ سنوية التقرير - حصول العامل على مرتبة ممتاز فى عدة سنوات سابقة لايضع التزامات على عاتق السلطة المختصة أن تبرر أسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذا التدنى يجد أساسه من أداء العامل خلال سنة التقرير - استحقاق العامل لعلاوة تشجيعية أو حوافز أو غيرها من الميزات المالية إذا توافرت شروط استحقاقها خلال سنة التقرير المطعون فيه لايقوم دليلا على ضرورة تقدير كفاية العامل بمرتبة معينة - تطبيق.