⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-11-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة - أعضاؤه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - المعاش - معاش نائب رئيس مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش - (تأمين إجتماعى) (المحكمة الدستورية العليا) المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير ، وذلك من تاريخ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . المادة 41/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قرار المحكمة فى التفسير ينزل منزلة التشريع وتصبح شأنها شأن مواده واجبة التطبيق - مؤدى المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تمنع أعضاء مجلس الدولة بجميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية وذلك فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات - إذا تساوى الربط المالى لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة وذلك من تعادل الربط المالى المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادلة بها أو ربطها الثابت أو بلوغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها - بلوغ مرتب المدعى (نائب رئيس مجلس الدولة) عند تركه الخدمة المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة حينذاك، فإنه يستحق معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير من تاريخ إحالته إلى المعاش ببلوغه السن القانونية - تطبيق.