الطعن رقم 1539 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-5
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنقضى الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء الدعوى أو أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: الاهتداء بالأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية - إذا صدر حكم بادانة موظف ما من المحكمة التأديبية ولم يطعن فيه إلى ان توفى فليس من حق ورثته الطعن فى هذا الحكم - أساس ذلك: الطعن فى الحكم التأديبى حق شخصى لمن صدر الحكم عليه فله أن يمارسه أو لا يمارسة حسبما يرى فيه مصلحته - ليس لاحد أن ينوب عنه فى ممارسة هذا الحق - طعن ورثة الموظف المحكوم عليه بمجازاته بالفصل من الخدمة خلال الميعاد عقب وفاته بعد صدور الحكم - بعدم قبول الطعن - تطبيق.