الطعن رقم 2292 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-3
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مناجم ومحاجر - استغلالها - رمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استغلالها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر - إعتبر المشرع وهو بصدد اتظيم إستغلال المناجم والمحاجر جميع المعادن والصخور والأحجار والرمال وغيرها من المواد التى توجد بالمناجم والمحاجر من أموال الدولة - استثنى المشرع من هذه الملكية مواد البناء ( الأحجار الجيرية والرملية والرمال ) التى توجد فى محاجر تثبت ملكيتها للغير - نظم المشرع وسائل إستغلال هذه المواد عن طريق إبرام عقود إستغلال أو منح تراخيص بحسب الأحوال - تستقل جهة الادارة بتقدير مناسبة إصدار التراخيص وإبرام العقود فى ضوء وزنها للظروف والملابسات - سلطة جهة الإدارة وليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء الإدارى - مناط توقيت الترخيص وجواز إلغاء جهة الادارة له فى أى وقت يكون كأصل عام فى الأحوال العادية فى حال إستخراج الرمال من محجر مملوك للدولة أو من أرض مملوكة للغير تصرح جهة الإدارة فيها لغير مالكها باستخراج الرمال من الأرض هذا الأصل العام لا يحول دون أن يكون هناك بعض حالات خاصة ومنها أن يكون السبب الأصلى والأساسى لصدور الترخيص هو رفع الرمال لتسوية الأرض لاستزراعها وقبل أن يكون ذلك ذلك للاستغلال كمحجر - إستغلال الرمال المستخرجة فى هذه الحالة هو إستغلال عرضيا ومكملاً للهدف الأساسى والأول من الترخيص - تطبيق.