الطعن رقم 1107 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة - أعضاء هيئة التدريس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المجلس الاعلى للجامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 66 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 _ المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة صاحبة الاختصاص فى تقرير معادلة الدرجة العلمية الأجنبية بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية بالنسبة لمن يعين عضوا بهيئة التدريس بالجامعة - لاينال من ذلك الاختصاص الذى يمارسة وزير التعليم العالى بمعادلة المؤهلات الأجنبية بالمؤهلات الوطنية والذى درج المشرع على النص عليه بقوانين التوظيف المتعاقبة وأخرها المادة (21) من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 _ أساس ذلك: اختصاص وزير التعليم فى هذا الشأن يسرى بالنسبة لتعيين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون وينحسر عن التطبيق بالنسبة لتعيين العاملين الذين تنظم معادلة درجاتهم العلمية الأجنبية تشريعات وظيفية خاصة - أساس ذلك: الحكم الخاص يقيد الحكم العام - المجلس الأعلى باعتباره السلطة الوحيدة المختصة قانونا بتقرير المعادلة عند تعيين أعضاء هيئة التدري بالجامعات لايتقيد عند اصدار قراراته فى هذا الشأن بالقرارات التى اصدرها وزير التعليم العالى بمعادلة هذه المؤهلات - أساس ذلك: لكل من السلطتين أن تمارس اختصاصها فى فلكه المرسوم دون أن تتقيد فى ذلك بقرارات السلطة الأخرى - تطبيق