الطعن رقم 789 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-3
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تسعير جبرى - تحديد سعر الدواء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسعير الادوية
⚖️ طلب وقف التنفيذ - الحكم بوقف تنفيذ القرار
⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وعادل محمود فرغلى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح - القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم إستيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات الكيماوية والطبية - قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1983 بإنشاء هيئة القطاع العام للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - قرار وزير الصحة رقم 288 لسنة 1985 بتشكيل لجنة تحديد سعر الدواء.
يبين من الاستعراض التشريعى لتسعير الأدوية أن الأدوية والمستلزمات الكيماوية والطبية خرجت من مجال التنظيم المقرر بالقانون رقم 163 لسنة 1950 لتخضع لنظام قانونى خاص أورده القانون رقم 113 لسنة 1962 الذى جعل مهمة تسعير هذه السلعة الجبرية من إختصاص لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين اللجنة المنصوص عليها بقرار وزير الصحة تقوم بتحديد سعر الدواء على أسس علمية وإقتصادية للتكلفة الفعلية للسلعة - قرار هذه اللجنة هو الركيزة الأساسية فى تحديد سعر السلعة الدوائية - ليس لوزير الصحة أو وزير الصناعة سلطة إجراء تعديل فى السعر الذى تقترح اللجنة تحديده للدواء أو الخفض - لا يكون لوزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة سوى إصدار قرار اللجنة أو الإمتناع عن إصداره - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخفيض الأسعار التى حددتها اللجنة المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 288 لسنة 1985 يؤدى إلى توقف إنتاج بعض المنتجات الدوائية الأمر الذى يعرض الشركة المنتجة للعقوبات الجنائية فضلاً عن الخسائر الجسيمة ويجبرها على الامتناع عن بيع المخزون نت المنتج وما يستتبعه من إستغناء المنتج عن كل أو بعض الأيدى العاملة وتشريدهم أو بيع المنتج بالسعر المحدد مع الخسارة المدمرة للمشروع وكلها أثار يتعذر تداركها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بوقف تنفيذ القرار المتضمن تعديل النشرتين المطعون فيه لا يتضمن بذاته إعتبار الأسعار التى أقرتها اللجنة المختصة بالتسعير نهائية واجبة النفاذ - يقتصر أثر الحكم على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار بتعديل النشرة - يتعين فى هذه الحالة أن تتولى اللجنة المختصة دراسة التعديلات لتصدر قراراً جديداً طبقاً للقانون - تطبيق.