⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2100 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-11-3 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الحكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص صيدلية - شرط المسافة - قياسه
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الاحكام - سلطة المحكمة الادارية العليا فى الرقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وعادل محمود زكى فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى نواب. رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعاوى والطعون الادارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها - الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى يؤدى إلى بطلان الحكم وإبقاء الآثار المترتبة عليه - رفض المحكمة إلتماس إعادة النظر دون تحضيره أو إيداع تقرير فيه بمعرفة هيئة مفوضى الدولة - بطلان الحكم - لا ينال مما سبق أن المحكمة ضمت الطعن بالالتماس إلى الاشكال الخاص بوقف التنفيذ ليصدر فيها حكم واحد - أساس ذلك: أن ضم الالتماس إلى أية دعوى أخرى لا يفقده ذاتيته كطعن من الطعون الادارية يتعين البت فيه على إستقلال - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الحكم يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه مجدداً بعد إستيفاء الإجراء الباطل - إذا إستبان للمحكمة الادارية العليا أن الدعوى استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها بما يمكنها من حسم النزاع أن تفصل فيها لتحسم ما تصاعد لها من منازعات طال أمدها وظهر وجه الحق والحقيقة القانونية أمامها - أساس ذلك: تلافى اطالة أمد التقاضى وتعويق حسم المنازعات بما لا يتفق ومقتضيات العدالة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - أغفل المشرع فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وضع قاعدة صريحة تحدد كيفية قياس المسافة المشترطة بين كل صيدليتين - يتعين فهم شرط المسافة وتحديد ضوابط حسابه فى ضوء ما إبتغاه الشارع من زيادة عدد الصيدليات بقصد تيسير حصول الجمهور على الدواء من ناحية ، ومن ناحية أخرى مراعاة حقوق مزاولى مهنة الصيدلة وحمايتهم من الدخول فى منافسة غير مشروعة - تحدد المسافة القانونية العادلة بين كل صيدلية وأخرى بمقدار البعد بين نقطتى تقاطع محورى كل صيدلية على حدة بغض النظر عن عدد الأبواب المفتوحة أو المغلقة فى أى منهما - أساس ذلك: الاعتماد فى حساب المسافة بين الصيدليتين على أقرب الأبواب أو أبعدها عند تعددها يجعل تطبيق القاعدة غير موحد ويتغير بتغير عدد الأبواب فى صيدلية عن أخرىبما يهدر مبدأ المساواة فى تطبيق القاعدة القانونية - تطبيق.