⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-1-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - المعارضة فى تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد أحمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ـ ذلك أنه قضى بعدم جواز الإستئناف استنادا إلى نص المادة 14 من القانون 577 سنة 1954 الذى صدر فى 4 نوفمبر سنة 1954 مع أن الفقرة الثانية من المادة 30 من ذلك القانون قد نصت على أن الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ، وإذ كانت عقارات المطعون ضدهم قد نزعت ملكيتها المشروعين تم تنفيذهما فى ظل القانون رقم 5 لسنة 1907 وقد عارضوا فى تقدير الجهة نازعة الملكية بل وفى تقدير الخبير الذى ندبته الرئاسة ثم طعنوا على هذا التقدير الأخير أمام المحكمة الابتدائية وتم ذلك كله قبل العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 وظلت الدعوى الخاصة بهذا الطعن منظورة أمام تلك المحكمة حتى صدر القانون المذكور فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون جائزا عملا بالمادة 20من القانون رقم 5 لسنة 1907 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه فإنه يكون مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحدث القانون رقم 577 لسنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين الذى بدأ العمل بأحكامه من 4 ديسمبر سنة 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 - قواعد لتنظيم الفصل فى المعارضات التى تقدم بشأن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها ولكن الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون المذكور قد نصت على أنه ,, لا تسرى الأحكام المذكورة - أى الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ،، وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 و كانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية ، فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص .