⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-19 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: أحزاب سياسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط تميز برنامج الحزب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة . وحضور طارق على حسن / استاذ الأمراض الباطنة ورئيس قسم الغدد الصماء بطب الأزهر وعمران الشافى / السفير بالمعاش وعبد الغنى حسن السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأشغال العامة ومحيى الدين صقر الشعرانى / رئيس الشركة المصرية الفرنسية لمنتجات الطاقة المتجددة وحسن محمد شبانة / مستشار الدكتور وزير التموين . من الشخصيات العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية أوردت الشروط الواجب توافرها لتأسيس أى حزب سياسى - يتعين أن يتوافر: التميز الظاهر: ويتحقق ذلك إذا توافر للحزب طالب التأسيس خطة مستقبلة تأخذ بين الجماعة طبقاً لإمكانياتها الواقعية لتحقيق مطالبها الملحة والعامة وفقاً لما تتوجه إليه مطالبها سواء بتكثيف وحشد هذه الامكانيات أو ترشيد إستخدامها أو إبتداع الوسائل الممكنة لتكريسها وتهيئتها لتحقيق أهداف الحزب بما يحقق أمال الجماهير ومطالبها - التحديد: يتعين أن تكون برامج وأساليب الحزب محددة بمعنى أن تؤدى بطريقة منطقية ومعقولة إلى النتائج التى إنتهت إليها ولا تتعارض إمكانية تحقيقها بصفة حتمية وظاهرة وقاطعة مع الناحية العلمية والفنية أو مع الغايات التى تستهدف تحقيقها - مؤدى ذلك: أن تكون برامج الحزب المخصصة لتحقيق أهدافه تضع خطة منطقية ومميزة عما ورد فى باقى الأحزاب الأخرى من خطط وبرامج على نحو يمكن معه إستجلاء سمات الشخصية الحزبية ومنطلقاتها الفكرية المتميزة فى معالجة مشاكل المواطنين - نتيجة ذلك: توافر مقومات الحزب السياسى - إذا كان الحزب مفتقراً أصلاً إلى تحديد هذه الخطط والبرامج - نتيجة ذلك: إفتقاد الحزب لشرط التميز الظاهر الذى عناه الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه - مؤدى ذلك: يمتنع على الحزب مشروعية اللحاق بالأحزاب السياسية القائمة - أساس ذلك: عدم جدوى الحزب من الناحية السياسية والحزبية لفقدانه الأسس اللازمة لإضافة جديدة إلى الحياة السياسية والدستورية والحزبية للبلاد - تطبيق.