⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1463 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-6-6 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: أراضى زراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الجهة المختصة بازالة مخلفات البناء على الاراضى الزراعية
⚖️ لجنة تحقيق مخالفات المنتفعين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة / محمد المهدى مليحى ومحمد محمود الدكرورى وعبد المنعم عبد العظيم جبرة ورأفت السيد يوسف ومحمد معروف محمد وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعبد اللطيف محمد عبد اللطيف ومحمد مجدى خليل هارون وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد ابراهيم عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراضى زراعية - البناء عليها - تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية . المواد 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985، المواد 33، 34، 64، 65، 66، 67، 68 من الدستور. الوقف الذى قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة فى حالة إقامة مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة - هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة فى الدعوى والتى أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها وأسبابها على حساب المخالف ونفقته - يؤكد ذلك الاستناد إلى صريح عبارات النص لغة والتى لا يجوز الانحراف عن معناها إلى ما هو أوسع وأخطر دون سند من عبارة النص ذاته - التنفيذ المباشر ومنه الوقف أو الازالة بالطريق الإدارى والذى تخوله القوانين للسلطة الإدارية المختصة لا يعد إختصاصاً إدارياً عادياً وعاماً تباشره السلطة الادارية فى مواجهة المواطنين وبصفة خاصة عند النزاع بينها وبينهم عن مدى سلامة تصرفاتهم أو مخالفاتها للقانون ولكنها سلطة غير عادية يخولها القانون صراحة للجهات الإدارية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وإقرار سيادته وكفالة دوام هيبته على الكافة ورعاية حسن سير وإنتظام المرافق العامة فى ظل النظام العام الدستورى الذى يقوم على الشرعية وسيادة القانون والتزام الدولة وبالذات السلطة التنفيذية وخضوعها للقانون مع كفالة إستقلال القضاء وحصانته حماية للحقوق والحريات - نص الدستور تحقيقاً للشرعية وإعلاء لسيادة القانون على أن حق التقاضى مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه خاصة عند ما يتعلق ذلك بحق الملكية الخاصة والملكية العامة وكفالة عدم التعدى على الثانية مع رعاية حرمة الأولى وحصانتها وحظر فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى كما حظر نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض - نتيجة ذلك: لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود هذا الاختصاص بإصدار قرارات بإزالة المبانى والمنشآت التى أقيمت على الأرض الزراعية - أساس ذلك: هذا الاختصاص مقرر فحسب للقضاء الذى يتعين عليه فى حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف - إذا أصدر وزير الزراعة قراراً بإزالة المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (152) فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحدها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصلاح زراعى - الأراضى الموزعة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعقود إحتفظ فيها بشرط قاسخ صريح . المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955. قضى المشرع بتشكيل لجنة لتحقيق ما ينسب إلى من تسلم الأرض طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 من مخالفات تتعلق باخلاله بأحد التزاماته التى نص عليها العقد أو قانون الإصلاح الزراعى - راعى المشرع فى تشكيل هذه اللجنة أن تتضمن عنصراً قضائياً وأوجب على اللجنة سماع أقوال صاحب الشأن قبل أن تصدر قراراُ مسبباً بإلغاء قرار التوزيع وإسترداد الأرض - هذه الاجراءات تشكل ضمانات جوهرية تكفل سلامة صدور القرار وتعد الأشكال التى يتعين مراعاتها قبل إصدار القرار - لا وجه للقول بأن قبول صاحب الشأن الموزعة عليه الأرض للنص الوارد فى عقد تمليكه والذى يقضى بفسخ العقد تلقائياً بمجرد ثبوت المخالفة يتضمن نزولاً منه عن الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 14 باعتبارها إجراءات مقررة لصالحه أو أن هذه الاجراءات مقررة بمراعاة كفالة حق الدفاع لكل مواطن الذى كفله المشرع الدستورى وضمان تحقيق أهداف الإصلاح الزراعى من إستيلاء وتوزيع والمتعلقة بالنظام العام للملكية الزراعية فى البلاد على أساس تسليم يتفق مع النظام العام الدستورى - لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد بالمادة 14 المشار إليها من إجراءات أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وإرتباطها بالقواعد الحاكمة للملكية الزراعية والإصلاح الزراعى - إذا كان صحيحاً أن الشرط الفاسخ الصريح فى العقود المدنية يقيد سلطة القاضى التقديرية فى فسخ العقد إلا أنه يتطلب تدخله لإعماله ةإنفاذه بعد التحقيق من توفر موجبه - تطبيق.