الطعن رقم 227 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 بعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية مهدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - قرر المشرع منح العاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 أقدمية إعتبارية قدرها سنتان أو ثلاثة سنوات حسب الأحوال فى الفئات التى كانوا يشغلونها أصلا فى 31/12/1974 قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالتهم أو الفئات التى حصلوا عليها بالتطبيق لأحكام القانون المذكور - يعتمد بهذا الأقدمية الاعتبارية عن تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الرسوب الوظيفى وقواعد الرسوب التالية - لا تعطى هذه الأقدمية فى فئة من التى يحصل عليها العامل بالتطبيق لقواعد الرسوب - لايترتب على منحها إعادة تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالة العامل - عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفى التالية على منح هذه الأقديمة الاعتبارية وللإعتداد بها عند التطبيق يتعين الالتزام بالشروط والمدد المحددة بهذه القواعد وكذلك بموانع الاستفادة منها إذا توافرت إحداها - تطبيق.