⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3264 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-8 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الحكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جلسات المحاكم وما فى حكمها من المجالس التى أوكل إليها القانون مهمة الفصل فى مسائل معينة يجب كقاعدة عامة أن تكون علنية إلا إذا رأت هيئة المحكمة جعلها سرية مراعاة لمقتضيات النظام العام أو الأداب أو نص القانون - يجب فى جميع الأحوال أن يصدر الحكم فى جلسة علنية وإلا كان باطلان - البطلان فى هذه الحالة من النظام العام تتصدى له محكمة الطعن من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد الخصوم - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه برمته حتى يعود الأمر إلى محكمة أول درجة للفصل فيه بإجراءات سليمة تتفق وأحكام القانون - تطبيق