الطعن رقم 1942 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف - تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد اللة رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موظف - تسوية حالة - القانون رقم 83 لسنة 1973
استهدف القانون رقم 83 لسنة 1973 إزالة التفرقة بين حملة المؤهل الدراسى الواحد سواء الذين افادوا من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 فعينوا فى الدرجة السادسة أو الذين افادوا من احكام القانون رقم 371 لسنة 1953 فعينوا فى الدرجة السادسة أو الذين لم يفيدوا من أحكام فعينوا فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط وأصبحوا بذلك فى مستوى وظيفى أقل من زملائهم فنص على منحهم الدرجة والماهية المحددة فى القانون رقم 371 لسنة 1953 - القانون رقم 135 لسنة 1980 وسع من نطاق المؤهلات التى تسوى طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالة العاملين الحاصلين على المؤهلات والموجودين بالخدمة فى 31/12/1974 - يشترط أن يكون العامل قد عين أصلا بمؤهل من المؤهلات المحددة وكان موجودا بالخدمة فى 31 /12/1974واستمر بها حتى تاريخ العمل بالقانون - لا محل لانطباق المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 للحاصل على المؤهل ولكنه لم يعين بمقتضاه أو يتعلق بتسوية مركزة الوظيفى طوال مدة خدمته - إذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لا تنطبق أصلا فلا محل لتمتعه بحق الخيار بينهما وبين المادتين الثالثة والخامسة من مواد القانون رقم 135 لسنة 1980 - تطبيق