الطعن رقم 2859 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-3
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية اساس مشروعية قرار الجزاء
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - اساس مشروعية قرار الجزاء
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسى زين العابدين وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - الدعوى التأديبية - مدى جواز سقوطها بالنسبة للمخالفات المستمرة
أراد المشرع بنص المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن يسدل الستار على المخالفة التى بدرت من الموظف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى من تاريخ اكتمال مقومات قيامها - مؤدى ذلك : عدم سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمخالفات المستمرة لعدم اكتمال مقومات تحديدها طيلة أمد استمرارها - مثال ذلك: المخالفة المالية التى يكون محلها خطأ فى تقدير قيمة مستخلص ما - لايبدأ سريان سقوطها إلا من تاريخ صرف قيمة المستخلص النهائى - أساس ذلك: أن الخطأ فى صرف قيمة أحمد المستخلصات يظل قابلاً للجبر من خلال التصحيح الواجب والممكن عند إعداد وإعتماد المستخلصات اللاحقة إلى أن يتم المستخلص الختامى الذى به تتحدد صورة المخالفة على نحو محدد ونهائى - اثر ذلك: أن ارتكاب المخالفة الذى تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية من تاريخه انما يتحقق ويتأكد باستكمال الإجراءات المتتالية لصرف المستخلصات المتتابعة لتنفيذ العقد دون تدارك الخطأ الذى وقع من الموظف خلال مرحلة ما عند معاودة تدارس الموقف المالى للتعاقد وقت اعداد مستندات الصرف عن مرحلة لاحقة - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عملون مدنيون بالدولة - تأديب - الجزاءات التأديبية - مشروعيتها
المساءلة التأديبية تحاسب العامل عن سلوك خرج به عن اطار الانضباط المتطلب فاستحق به المؤاخذة التى تكفل تقويم سلوكه - لاتكون المؤاخذه عادلة إلآ ما ادخلت سلطة توقيع الجزاء التأديبى فى اعتبارها الاعتبارات التى من شأنها أن تنقص أو تزيد من جسامة المخالفة والتى يجب أن تكون تحت نظر أصدار القرار التأديبى - اذا ثبت أن الأوراق التى كانت تحت نظر مصدر القرار كانت تحوى من الواقائع الجوهرية ما كان من شأنه ان يغير الوصف الحقيقى الكامل للاتهام واصدرت هذه الجهة قراراها استنادا إلى مجرد وقوع المخالفة مغفلة ما يستكمل به وصف المخالفة حقيقة من خلال تجريدها مما احاط بها من ملابسات وظروف واغتبارات فإن قراراها يكون غير مشروع - أساس ذلك: ابتناؤه على وصف مبتسر لمخالفة منتزعة من اطارها المحيط بوقائعها انتزاعا من شأنه أن يضفى على صورتها جسامة تنقص أو تزيد عما ينبغى أن يكون لها وهى متدثرة بما يحيطها حقيقة من وقائع تسفر عنها الأوراق - تطبيق