⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2769 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-1 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة الازهر - اعضاء هيئة التدريس - الاعارة
⚖️ جامعة الازهر - اعضاء هيئة التدريس - التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس بها - تأديبهم - التحقيق معهم (مجلس تأديب) المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر. اشتراط التحقيق قبل الاحالة إلى مجلس التأديب هو إجراء قصد به استجلاء الحقيقة وما إذا كان وجه لاحالة عضو هيئة التدريس لمجلس التأديب من عدمه حتى لا يؤخذ بمجرد الشبهات - إذا كانت المخالفة قد أثناء الإعارة لاحدى الدول وحوكم عنها جنائيا فهذا يكفى لاحالته لمجلس التأديب لمحاكمته بصدد المخالفة التأديبية - لا يشترط فى هذه الحالة إجراء تحقيق أخر - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جامعات - جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس - إعارة - تأديب. محاكمة عضو هيئة التدريس جنائيا عن أفعال ارتكابها أثناء الاعارة لاتحول دون محاكمته تأديبيا بعد انتهاء إعارته وعودته إلى جهة عمله الأصلى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جامعات - جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس تأديبهم - الجزاءات التأديبية . المادة 72 من قانون إعادة تنظيم الأزهر - عدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر - كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو يمس دينه أو نزاهته يكون جزاؤه العزل - مثال: الحكم جنائيا بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة رشوة على عضو هيئة التدريس أثناء إعارته بالخارج - ما ارتكبه من ذنب إدارى يظل عالقا به بعد عودته من الإعارة - مجازاته تأديبيا بعقوبة العزل - تطبيق