الطعن رقم 2373 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-1
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ايداع تقرير هيئة مفوضى الدولة قبل نظر موضوع الدعوى هو إجراء جوهرى من النظام العام - التقرير المقدم فى الشق العاجل من الدعوى لا يغنى عن التقرير الواجب إعداده فى موضوعها - أساس ذلك: أن التقرير المعد فى الشق العاجل يستند إلى ظاهر الأوراق دون تعمق البحث والاحاطة بكامل العناصر الموضوعية والقانونية - صدور الحكم فى موضوع الدعوى اكتفاء بالتقرير المعد فى الشق العاجل يصمه بالبطلان لصدوره دون مراعاة إجراء جوهرى من إجراءات الدعوى - تطبيق