⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2373 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-1 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ايداع تقرير هيئة مفوضى الدولة قبل نظر موضوع الدعوى هو إجراء جوهرى من النظام العام - التقرير المقدم فى الشق العاجل من الدعوى لا يغنى عن التقرير الواجب إعداده فى موضوعها - أساس ذلك: أن التقرير المعد فى الشق العاجل يستند إلى ظاهر الأوراق دون تعمق البحث والاحاطة بكامل العناصر الموضوعية والقانونية - صدور الحكم فى موضوع الدعوى اكتفاء بالتقرير المعد فى الشق العاجل يصمه بالبطلان لصدوره دون مراعاة إجراء جوهرى من إجراءات الدعوى - تطبيق