الطعن رقم 1495 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-1
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب عدم صلاحية القضاة
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطيه الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(مرافعات) المادة (146) من قانون المرفعات المدنية والتجارية.
وردت أسباب عدم الصلاحية لنظر النزاع على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها - من بين هذه الأسباب أن يكون القاضى وكيلاً لاحد الخصوم فى الدعوى - يختلف الوكيل عن المستشار القانونى المنتدب - أساس ذلك:أن الوكيل يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ويلتزم الحدود المرسومة له فى تنفيذ الوكالة سواء من حيث التصرفات القانونية التى تتضمنها أو طريقة تنفيذها - لا يتقيد المستشار القانونى المنتدب بهذا القيد لأن عمله هو ابداء الرأى الذى يراه متفقا وصحيح حكم القانون والذى يتقيد به الوزير الذى يعمل مستشارا له - ليس للوزير أن يملى عليه رأيا معينا - مؤدى ذلك: أن المستشار القانونى المنتدب لا يعتبر وكيلا عن الوزير ولايعتبر ندبه نوعا من الوكالة بالخصومة - ليس الندب من أسباب عدم الصلاحية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر - أساس ذلك:مفهوم المخالفة لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الحكم بعدم جواز الطعن - تطبيق.