الطعن رقم 149 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-3-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحساب الجارى - الفوائد على متجمد الفوائد
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ تقاضى فوائد على متجمد الفوائد
⚖️ متجمد الفوائد
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة إن المرحوم................... لم يرفع إستنادا عن حكم محكمة اول درجة ولم يبد أى طلبات قبل المستأنفين كما لم يكن لهؤلاء الخيرين أى طلبات ضده ومن ثم فإن هذا الأخير لا يعتبر خصما حقيقيافى الإستئناف وبالتالى فلا محل لإختصامه أو إختصام ورثته فى هذا الطعن يكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه إن المستأنفين فى الاستئنافين وفى 361 سنة 77ق و 440 سنة 77ق ولم يوجهوا أى طلبات للمرحوم ...................مورث الفريق السادس من المطعون عليهم وأن هذا المورث لم يرفع إستئافه عن حكم محكمة أول درجة ولم يقضى له أو عليه بالحكم المطعون فيه فإنه لا يكون بذلك خصما حقيقيا فى الاسئناف فلا محل لإختصام ورثته فى الطعن ويكون الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول بالنسبة لهم .
وحيث غن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم غتخذ اساسا لتحديد حقوق الطاعن الرصيد فى 9/12/1957 وهو مبلغ 9761 ج و 291 م ثم خصم منه 5089 ج و 351 م كانت فى ذمة وزارة الحربية للشركة التى يمثلها المطعون عليهما الأول والثانى وقامت الشركة بحوالته للبنك فى تاريخ سابق على رفع الدعوى واعتبر الحكم أن هذه الحوالة بمثابة الشركة بحوالته البنك فى تاريخ سابق على رفع الدعوى وإعتبر الحكم أن هذه الحوالة بمثابة وفاء فعلى لجزء من الدين فى حين أن الثابت بصحيفة الإستئناف رقم 440 سنة 77 ق المرفوع من الشركة التى يمثلها المطعون عليهما الأول والثانى ومن صحيفة الاستئناف رقم 361 سنة 77 ق المرفوع من المطعون عليهم الثالث إلى الخامس ان جميع المستأنفين أقروا بان المبلغ المشار إليه لم يسدد إلا فى 20/2/1960 وفى حين ان الثابت من ميزانية الشركة المدينة أن الحوالة الحاصلة فى 9/12/1957 كانت لمجرد الضمان وإذ كان من نتيجة إعتبار الحكم الحوالة وفاء للدين من تاريخ حصولها ان فوت على البنك ما يستحقه من فوائد عن المبلغ موضوع الحوالة فى المدة من 9/12/1957 حتى 20/2/1960 فإن الحكم يكون خالف الثابت بالوراق وأخطأ فى تطبيق القانون ، هذا إلى أن الحكم خالف صريح نص العقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليهم فى خصوص ما جاء به من أن للطاعن الحق فى إقتضاء فوائد تاخيرية بواقع 7% سنويا تضاف إلى الأصل شهريا ذلك أنه وقد أباح المشرع بالمادة 233 من القانون المدنى بالنسبة للحساب الجارى إقتضاء فوائد على متجمد الفوائد وقضى الحكم الابتدائى للطاعن بالفوائد على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه وإذ عدل هذا القضاء وحكم بفوائد بسيطة عن المبلغ المحكوم به بواقع 7% مخالفا ما جاء بالعقد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مورث فريق من المطعون عليهم لم يرفع إستئنافا عن حكم محكمة أول درجة و لم يقض له أو عليه بالحكم المطعون فيه فإنه لا يكون بذلك خصما حقيقيا فى الإستئناف و لا محل لإختصام ورثته فى الطعن . و يكون الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - غير مقبول بالنسبة لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 232 من القانون المدني تنص على "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" كما تنص المادة 233 على أن الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني بإختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري مما مفاده أن القانون وإن حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية. كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري.