⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3068 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-1 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: الأزهر الشريف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصه بفحص ترجمة معانى القرآن الكريم
⚖️ القرار السلبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأزهر الشريف - اختصاصه - فحص ترجمة معانى القرأن الكريم. القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها . الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ الترات الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره - يحمل الأزهر أمانة الرسالة الاسلامية إلى كل الشعوب واظهار حقيقة الاسلام وأثره فى تقدم البشر ورقى الحضاره - يمارس الأزهر صلاحياته عن طريق هيئاته المختلفة وإداراته المتعددة ومن بينها مجمع البحوث الاسلامية - من بين هذه الاختصاصات مراجعه الترجمات القائمة لمعانى القرأن الكريم واختيار أحسنها والموافقة على نشر وتداول المؤلفات التى تتعرض للاسلام - ما يصدر من الأزهر من توجيهات من هذا الشأ، ويكون رأيا فقهيا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار إدارى - قرار سلبى - علاقة القرار السلبى باختصاص جهة الإدارة (ميعاد)الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد - القرار السلبى لا يقوم وفقا لصريح نص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح - اختصاص إدارة البحوث والنشر بمجمع البحوث الاسلامية بالتصريح بطبع المصاحف والموافقة أو عدم الموافقة على نشر أ, تداول أو عرض المؤلفات الاسلامية هو اختصاص صريح ورد النص عليه على سبيل الحصر - امتناعها ترجيح رأى على أخر أو اختيارها لتفسير تراه أقرب إلى الصواب لايمثل قرار سلبيا وفقا للمفهوم المقصود بقانون مجلس الدولة - أثر ذلك: خضوع قراراتها فى هذه الأمور للميعاد المقرر بالقانون المذكور - تطبيق.