⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2481 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-11-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وابراهيم على حسن ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 82 من قانون المرفعات المدنية والتجارية - الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 - إذا أصدرت اللجنة القضائية قرارها فى الاعتراض بشطبه فى غلطة من المعترضين بعد تأجيل نظر الاعتراض إداريا ولم تكلف سكرتارية اللجنة باعلان المعترضين بجلسات التأجيل فإن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرفعات إذا ظلت الدعوى مشطوبة ستين يوما دون تعجيل - عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن - الأثر المترتب على ذلك تظل الخصومة قائمة ويحق للخصوم تعجيلها خلال ستين يوما من تاريخ علمهم علما يقينيا بقرار الشطب - أساس ذلك: ثبوت عدم اعلان الخصوم بالجلسة التى صدر فيها قرار الطب - تطبيق.