الطعن رقم 339 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وابراهيم على حسن ومحمد عبد الرحمن سلامه وأحمد محمود جمعه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان (10) و (13) من قانون المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - أجاز المشرع على سبيل الاستثناء اعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة بدلا من الاعلان للشخص المراد اعلانه أو فى موطنه - لا يجوز اللجوء إلى اعلان الأوراق فى النيابة العامة إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن موطن المراد اعلانه - لايكفى أن ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستئنائى - يشترط لصحة اعلان المحال فى مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل أو الخارج بعد إجراء التحريات الجدية الدقيقة الكافية - عدم اعلان المحال اعلانا صحيحا والسير فى إجراءات المحاكمة دون مراعاة هذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه بطلان الإجراءات التى تؤدى إلى بطلان الحكم - إلغاء الحكم وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى - تطبيق.