الطعن رقم 2297 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وابراهيم على حسن ومحمد عبد الرحمن سلامه وأحمد محمود جمعة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية - الخفض إلى وظيفة أدنى - حكم المادة 89 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - تطلب المشرع فى شأن تنفيذ عقوبة الخفض إلى وظيفة ادنى أن يشغل العامل الوظيفة الادنى مباشرة من تلك التى كان يشغلها عند احالته إلى المحاكمة التأديبية مع استحقاقه للعلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأولى بمراعاة شروط استحقاقها - إذا كان العامل يشغل وظيفة من الدرجة السادسة وهى بداية التعيين فى المجموعة الوظيفية فإن مقتضى مجازاته بعقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الادنى إنما هو خفض إلى وظيفة ودرجة لم ينص عليها القانون مما يضحى معه الحكم المطعون فيه مستحدثا لعقوبة لم يأت بها المشرع مستحيلة التنفيذ - إلغاء الحكم لصدوره بالمخالفة للقانون - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية.
للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها - إذا انهت خدمة العامل للانقطاع أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر بتوقيع عقوبة الخفض إلى الدرجة الادنى فإنه يتعين مجازاتة عن المخالفة الثابتة فى حقه بالعقوبات التى يمكن تنفيذها عليه بعد ترك الخدمة دون العقوبات التى يجوز توقيعها على الموجودين بالخدمة - الحكم بالغرامة - تطبيق.