الطعن رقم 3214 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-25
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الإدارة عن قراراتها المعيبة - وجوب توافر اركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية حتى يقضى بالتعويض - الأصل فى التعويض أن يكون تعويضا نقديا - التعويض بمعناه الواسع أما أن يكون تعويضا عينيا وهو التنفيذ العينى وأما أن يكون تعويضاً بمقابل - التعويض بمقابل أما أن يكون تعويضا غير نقدى أو تعويضا نقديا - إذا كان التعويض العينى يكفى لجبر كافة الأضرار المترتبة على قارا التخطى فى الترقية فلا محل بعد ذلك للقضاء بتعويض نقدى - صدور حكم بإلغاء قرار التخطى فى الترقية وتنفيذ الحكم تنفيذا كاملا صحيحا بترقية الطاعن إلى الوظيفة المتخطى فى الترقيةإليها من التاريخ الذى كان يجب ترقيته فيه وتسوية حالته أقدمية ومرتب وغيره بما لاينتقص من حقوقه - القضاء الإدارى وهو يقضى بكفاية التعويض العينى بالغاء قرار التخطى لجبر الضرر فإنما يجرى موازنة عادلة بين مسئولية الإدارة وهى بصدد ممارسة الاختيار التقديرى فى الترقية بالاختيار وبين حقوق العاملين الذين اصابهم ضرر من جراء خطأ الإدارة التقديرى تم جبره عينا بتسوية كافة حقوقهم الوظيفية - التعويض العينى فى هذه الخالة كاف بما لا محل للقضاء بتعويض نقدى يؤدى إلى أزدواج التعويض - القول بغير ذلك مدعاة لتقييد الإدارة وتهيبها عند ممارسة سلطتها التقديرية فى مجال الترقية بالاختيار - تطبيق.