الطعن رقم 3125 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - القرار الصادر بشأن عقد من عقود القانون الخاص ( عقد إدارى) تبرم الإدارة نوعين من العقود هما: العقود الإدارية التى تأخذ فيها بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لايتمتع بها المتعاقد معها - والعقود المدنية التى تستعين فيها بوسائل القانون الخاص وتنزل فيها منزلة الأفراد 0 مثال ذلك: عقد بيع قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى واحد الأفراد - القرار الصادر بإلغاء التعاقد ليس قرار إداريا لصدوره فى مسألة من مسائل القانون الخاص - أثرذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة فى انهاء تلك العلاقة العقدية - تطبيق .