⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3125 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-11-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - القرار الصادر بشأن عقد من عقود القانون الخاص ( عقد إدارى) تبرم الإدارة نوعين من العقود هما: العقود الإدارية التى تأخذ فيها بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لايتمتع بها المتعاقد معها - والعقود المدنية التى تستعين فيها بوسائل القانون الخاص وتنزل فيها منزلة الأفراد 0 مثال ذلك: عقد بيع قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى واحد الأفراد - القرار الصادر بإلغاء التعاقد ليس قرار إداريا لصدوره فى مسألة من مسائل القانون الخاص - أثرذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة فى انهاء تلك العلاقة العقدية - تطبيق .