الطعن رقم 1550 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كفل الدستور حرية التعبير عن الرأى وحرية النشر - ابداء رأى معارض للحكومة ونشره بمختلف الوسائل فى الداخل أو الخارج هو حق من حقوق المشروعة - يشترط لاستعمال هذا الحق الا يتجاوز حدود المشروعية أو يمس الأمن القومى أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايشترط صدور حكم جنائى بالادانة - يكفى وجود دلائل قوية بوثائق ثابته بالأوراق تفيد باتهام جدى فى جريمة جنائية خطيره تمس أمن الدولة بالعمل على قلب نظام الحكم بكافة الوسائل غير المشروعه مما أدى إلى مطالبه النيابة العامة باستمرار الأدراج على قوائم ترقب الوصول بصدد الاتهام بنشاط يضر بأمن الدولة بالخارج والتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بمصلحة البلاد - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى العلاقة بين الرجل والمرأة هو المساواة فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وذلك فى الحدود التى تقررها الشريعة الاسلامية بالنسبة للعلاقة بين الرجل والمرأة بما تستقيم معه أحوال الأسرة - لايسأل الزوج عن أى خطأ يقع من الزوجة مالم يثبت أنه قد اسهم فى وقوعه أو استمراره أو اتخذ موقفا ايجابيا أو سلبيا يشكل ما يستوجب المساءلة - تطبيق.