الطعن رقم 761 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
أصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى واسماعيل عبد الحميد ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التى تحظر على المؤجر طلب اخلاء الأطيان المؤجرة إلا أذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد ، وببطلان أى اتفاق بالمخالفة لذلك - هذه القاعدة تنطبق بشأن الأرض الزراعية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأفراد - لا تنطبق هذه القاعدة على الأرض المعتبرة قانونا من أملاك الدولة العامة. مثال ذلك: قطعة أرض مستأجرة من مصلحة الأملاك الأميرية صدر قرار بتخصيصها لمشروع ذى نفع عام هو انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى - والأثر المترتب على ذلك: صيرورة وضع اليد على هذه الأرض مجردا من أى سند قانونى - لجهة الإدارة إزالة وضع اليد بالطريق الإدارى - بطبيق