⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-11-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: أصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى واسماعيل عبد الحميد ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التى تحظر على المؤجر طلب اخلاء الأطيان المؤجرة إلا أذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد ، وببطلان أى اتفاق بالمخالفة لذلك - هذه القاعدة تنطبق بشأن الأرض الزراعية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأفراد - لا تنطبق هذه القاعدة على الأرض المعتبرة قانونا من أملاك الدولة العامة. مثال ذلك: قطعة أرض مستأجرة من مصلحة الأملاك الأميرية صدر قرار بتخصيصها لمشروع ذى نفع عام هو انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى - والأثر المترتب على ذلك: صيرورة وضع اليد على هذه الأرض مجردا من أى سند قانونى - لجهة الإدارة إزالة وضع اليد بالطريق الإدارى - بطبيق