⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-11-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ املاك الدولة العامة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر قرار بنزع ملكية أرض للمنفعة العامة لاقامة مشروع للمياه ، ولم ينفذ على تلك الأرض وتم تنفيذه فى مكان أخر - بقاء واضع اليد فى هذه الأرض وممارسته لحقوقه ينفى عنه وصف الغاصب لأملاك الدولة - منازعة جهة الإدارة لواضع اليد هى منازعة فى الملكية ولايجوز لها استعمال السلطة المخولة لها بالمادة 970 من القانون المدنى - يجب على الإدارة اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بملكيتها لهذه الأرض - تطبيق