الطعن رقم 1538 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ املاك الدولة العامة الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر قرار بنزع ملكية أرض للمنفعة العامة لاقامة مشروع للمياه ، ولم ينفذ على تلك الأرض وتم تنفيذه فى مكان أخر - بقاء واضع اليد فى هذه الأرض وممارسته لحقوقه ينفى عنه وصف الغاصب لأملاك الدولة - منازعة جهة الإدارة لواضع اليد هى منازعة فى الملكية ولايجوز لها استعمال السلطة المخولة لها بالمادة 970 من القانون المدنى - يجب على الإدارة اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بملكيتها لهذه الأرض - تطبيق