الطعن رقم 809 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-20
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وابراهيم على حسن ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر وبوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب - إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - الجريمة المنصوص عليها من المادة ( 116 ) مكررا أ من قانون العقوبات ومن صورها أهمال الموظف على نحو أدرى إلى الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها - هذه الجريمة مقررلها الحبس - أثر ذلك: أنها جنحة تنقضى الدعوى الجنائية بشأنها بمضى ثلاث سنوات - لا تنقضى الدعوى التأديبية بمضى سنة وإنما بمضى ثلاث سنوات - تطبيق